مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
567
معجم فقه الجواهر
النجاسة ، كما عن المفيد في الأشراف ، ولعلّه للاحتياط . 5 / 59 ن - الغسل عند الإفاقة من الجنون : يستحبّ الغسل عند الإفاقة من الجنون ، كما عن العلّامة في النهاية ، لكن نفاه في المنتهى . 5 / 59 س - الغسل عند الشكّ : يستحبّ الغسل عند الشكّ كواجدي المني في الثوب المشترك . 5 / 59 ع - إعادة الغسل الناقص لعذر بعد زواله : يستحبّ إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخّص في اشتمال الغسل على نقص . 5 / 59 ف - غسل من مات جنباً قبل تغسيله : يستحبّ غسل من مات جنباً قبل تغسيله ، على ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه . 5 / 59 ص - الغسل لمعاودة الجماع : يستحبّ الغسل لمعاودة الجماع . قيل : لقول الرضا عليه السلام : " الجماع بعد الجماع من غير فصل يورث للولد الجنون " . قلت : ويحمل بفتح الغين المعجمة وإرادة غسل الجنابة . 5 / 60 ق - الغسل لفعل المباهلة : انظر : ثانياً 1 ح ر - الغسل لمن سعى إلى مصلوب ليراه : [ قال بعض فقهائنا ] كالصدوق في ظاهره وعن أبي الصلاح في صريحه [ بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّام ] وقيّد الثاني المصلوب بكونه من المسلمين ، وذكر القصد بدل السعي ، وترك التصريح بالعمد ، ولم نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك ، نعم ربما ظهر من بعضهم التردّد فيه ، بل وفي أصل ثبوت الحكم فضلًا عن وجوبه ، لكنّه ضعيف جدّاً ، وكذا سابقه من القول بالوجوب لإطباق المتأخّرين على الندب كما قيل ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وعن ظاهر السرائر عدم الخلاف فيه ومن هنا قال المصنّف : [ الأظهر الاستحباب ] . ولا تقييد في الرواية بالثلاثة إلّا أنّه ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في المصابيح إليهم عدا الصدوق والمفيد ، كما أنّه قيّد به في معقد إجماع الغنية ، ولعلّ ذلك كافٍ في تقييد النصّ . وعن جامع المقاصد والروضة وفوائد الشرائع ومنهج السداد والروض والمسالك والفوائد المليّة وتعليق الإرشاد التصريح بعموم المصلوب للمصلوب بحقّ وظلم ، وحكي عن الصيمري تخصيص المصلوب في كلامهم بالمصلوب بحقّ ، فلعلّ المتّجه تنزيل كلماتهم على إرادة المستحقّ ، ثمّ يُلحق به المظلوم إلحاقاً فيثبت الغسل بالسعي إلى رؤياه في الثلاثة فضلًا عمّا بعدها ، ومنه ينقدح حينئذٍ إرادة الهيئة الشرعيّة في الصلب دون غيرها إلّا أن تُلحق إلحاقاً كالمصلوب بظلم ، كما هو الأقوى . نعم لا غسل في المقتول ونحوه بغير الصلب ولو كان بحقّ ، بل ولا في المصلوب بعد إنزاله من الخشبة وذهاب هيئة الصلب .